السيد الخميني

11

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

المطلب الأوّل فيما يميّز به دم الحيض عن غيره إذا علمت المرأة أنّ دمها من أيّ أقسام الدم تعمل على طبق أحكامه . ومع الاشتباه : فإمّا أن يشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة ، أو بغيرها . وقد يكون الاشتباه ثلاثي الأطراف ، أو رباعيها . فيتمّ الكلام فيه برسم مسائل : المسألة الأولى : فيما يميّز به دم الحيض عن الاستحاضة في أمارية الأوصاف وردت روايات بذكر أوصاف يشخّص بها دم الحيض والاستحاضة ، كالحرارة والسواد والخروج بالحُرقة وكونه عبيطاً بَحْرانياً ، وله دفع وإقبال إلى غيرها في أوصاف الحيض ، والصفرة والبرودة والفساد والكدرة والإدبار في الاستحاضة . فيقع الكلام في أنّ تلك الأوصاف هل هي أمارة تعبّدية واحدة ، كالخاصّة